612

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن محمود بن لبيد (^١) عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» (^٢).
ثالثًا: عن عائشة-﵂ قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» (^٣).
رابعًا: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد ﷺ على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) (^٤).
ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:

(^١) هو: محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم المدني، قال البخاري والترمذي وابن حبان: له صحبة، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: الزهري، وعاصم بن عمر، وغيرهما، وتوفي سنة ست وتسعين، وقيل غيرها. انظر: الإصابة ٣/ ١٧٩٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٥٨؛ التقريب ٢/ ١٦٤.
(^٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٩). وصحح سنده ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٦١، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٨، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٦٧١: (ورجال هذا السند ثقات). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٨٣: (وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية، ورجاله كلهم ثقات).
(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٣، ٤١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٣٣.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ١٨٤.

2 / 649