542

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، ثم تمسح إحداهما على الأخرى، ثم تمسح بهما وجهك» (^١).
وبلفظ: «أن تضرب بكفيك على الأرض، ثم تمسحهما بهما وجهك وكفيك» (^٢). وغير ذلك من الألفاظ.
ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت، وجب الرجوع في ذلك إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على المسح إلى المرفقين؛ قياسًا على الوضوء (^٣).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث -وهو أن مسح اليدين يكون إلى المنكبين- بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾. (^٤).
واللغة تقتضي أن اليدين من المناكب (^٥).
ثانيًا: حديث عمار ﵁ الدال على مسح اليدين في التيمم إلى المنكبين،

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠.
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٨٠.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٥٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩.
(^٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(^٥) انظر: التمهيد ٢/ ٣٥٥؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦.

1 / 571