541

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وجهه» (^١).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» (^٢).
وبلفظ: «فقال: يا عمار! إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين، ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة» (^٣).
وبلفظ: (إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها
وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين» (^٤).
وبلفظ: «إن كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» (^٥).
وبلفظ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه» (^٦).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٥، ح (٣٤٧).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧. ح (٣٢٢).
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٣).
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧، ح (٣٢٥).
(^٥) أخرجه النسائي في سننه ص ٥٧، كتاب الطهارة، باب نوع آخر من التيمم، ح (٣١٦).
(^٦) أخرجه النسائي في سننه ص ٥٨، ح (٣٢٠).

1 / 570