455

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

من مس الذكر، وبعضهم كان لا يرى ذلك، وقد جرى بين بعضهم مناظرات في ذلك، ولم أجد عن أحد منهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإنما القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم (^١).
رابعًا: أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقول به أولى؛ جمعًا بين الأحاديث وتوفيقًا بينها، وبذلك يظهر رجحان القول الثالث؛ لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة.
خامسًا: أن العمل بحديث بسرة-﵂ أولى؛ خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بالأحوط من أمر الدين، وقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ١٥٠؛ المستدرك للحاكم ١/ ٢٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢١٤، ٢١٥؛ مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري ١/ ٢٧٩.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.

1 / 478