378

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن ابن عمر ﵁ «أن رجلًا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول فسلم فلم يرد عليه» (^١).
ثالثًا: عن المهاجر بن قنفذ (^٢) ﵁ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر» أو قال: «على طهارة» (^٣).
رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: «مرَّ رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٧٥، كتاب الحيض، باب التيمم، ح (٣٧٠) (١١٥).
(^٢) هو: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي، أسلم قديمًا، وقيل: يوم الفتح، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي، ولاه عثمان ﵁ شرطته، وتوفي بالبصرة. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٩٨؛ الإصابة ٣/ ١٨٩٥؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٧.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨، كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، ح (١٧)، والنسائي في سننه ص ١٥، كتاب الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء، ح (٣٨) وابن ماجة في سننه-ولفظه: (قال أتيت النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد عليّ السلام فلما فرغ من وضوئه قال: (إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء) سنن ابن ماجة ص ٧٩، كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، ح (٣٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٥. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ٩٢: (وصححه الحاكم والذهبي والنووي).

1 / 398