333

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

القول الثالث: لا يجوز تطهر كل منهما بفضل طهور الآخر، ولو شرعا معًا ومن إناء واحد.
وروي هذا عن أبي هريرة ﵁ (^١).
القول الرابع: أنه يكره للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة مطلقًا، ويجوز للمرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل.
وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن الحسن البصري (^٢).
القول الخامس: أنه يجوز أن يتطهر كل منهما بفضل طهور صاحبه ما لم يكن الرجل جنبًا، والمرأة جنباَ أو حائضًا.
روي ذلك عن ابن عمر ﵁، والشعبي، والأوزاعي، وروي عن عطاء مثله (^٣).

(^١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤١؛ الأوسط ١/ ٢٩١؛ التمهيد ١/ ٣٢٠؛ بداية المجتهد ١/ ٦٦؛ عمدة القاري ٣/ ٨٥. وروي عنه أنه قال: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد) انظر: الأوسط ١/ ٢٩٤، وفي مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨، أنه قال حين سئل عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه: (إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منه كلانا). وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهي عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم).
(^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٠٥؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٩؛ الأوسط ١/ ٢٩٢؛ المجموع ٢/ ٢٢٠؛ فتح الباري ١/ ٣٥٩؛ عمدة القاري ٣/ ٨٥.
(^٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٠٧، ١١٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨؛ الأوسط ١/ ٢٩٤؛ فتح الباري ١/ ٣٥٩.

1 / 348