323

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن ميمونة-﵂-أن النبي ﷺ قال: «لا يُتوضأ بفضل غسلها من الجنابة» (^١).
ثامنًا: عن ابن عباس ﵁ عن ميمونة زوج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة» (^٢).

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٨: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). وقد بحثت عن هذا الحديث في المسند في مسند ميمونة فلم أجده فيه، وبحثت في الفتح الرباني -ترتيب مسند الإمام أحمد -للبنا، فلم أجده فيه كذلك، ولعله في نسخة أخرى للمسندوالله أعلم.
(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٣، كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، ح (٣٧٢)، والإمام أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٦، والدارقطني في سننه ١/ ٥٢. وقال: (اختلف في هذا الحديث على سماك، لم يقل فيه عن ميمونة غير شريك). وأخرجه في ١/ ٥٣، -ولفظه: (عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن النبي ﷺ توضأ بفضل غسلها من الجنابة) وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧. وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٢٠: (وحديث ميمونة صحيح أيضًا).
والكلام على هذا الحديث كالكلام على السابق؛ لأن كليهما من رواية سماك عن عكرمة.

1 / 337