321

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن عائشة ﵂-قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة» (^١).
ثالثًا: عن ابن عباس ﵁ قال: أخبرتني ميمونة-﵂ «أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد من الجنابة» (^٢).
رابعًا: عن أم سلمة-﵂-قالت: «كانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان في الإناء الواحد» (^٣).
خامسًا: عن ابن عباس ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٨، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟ ح (٢٦١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢١) (٤٥).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٧، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ح (٢٥٣)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٢) (٤٧).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٩، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وفي ثيابها، ح (٣٢٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٤) (٤٩).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٣) (٤٨). وأُعل هذا الحديث بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) فذكره.
قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٠٦: (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده)
وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف).

1 / 333