253

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

كل من شتم النبي، ﷺ، أو تنقصه، مسلما كان، أو كافرا؛ فعليه القتل.
٧٢٥ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عمن شتم النبي، ﷺ؟ قَالَ: يقتل؛ قد نقض العهد.
٧٢٦ - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، قَالَ: مَرَّ بِهِ رَاهِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نَبِيَّنَا، ﷺ
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: كل من نقض العهد، وأحدث فِي الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عَلَيْهِ القتل، ليس عَلَى هذا أعطوا العهد والذمة.
٧٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ﵄، عَلا عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَّ، ﷺ، بِالسَّيْفِ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُصَالِحْهُمْ عَلَى سَبِّ النَّبِيِّ، ﷺ
أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنِي عثمان الشحام، قَالَ: سمعت عكرمة، يذكر أن أم ولد رجل من المسلمين شتمت النبي، ﷺ، فقتلها، يعني: مولاها، فأهدر النبي، ﷺ، دمها.

1 / 256