252

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

كتاب الحدود
باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره
٧٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، ﵎، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا.
وهذا مذهب أهل المدينة.
٧٢٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن، فَقَالَ له: كذبت؟ فَقَالَ: يقتل؛ لأنه شتم.
باب فيمن شتم النبي ﷺ
٧٢٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول:

1 / 255