254

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٧٢٨ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁، أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَتَلَهَا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ، ﷺ، عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «أَلا إِنَّ دَمَ فُلانَةٍ هَدَرٌ»
٧٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن عِيسَى، أن أبا الصقر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، ﷺ، ماذا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إذا قامت البينة عَلَيْهِ يقتل من شتم النبي، ﷺ، مسلما كان، أو كافرا.
٧٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْمَى يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ، فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ لا تَزَالُ تَشْتُمُ النَّبِيَّ، ﷺ، وَتُؤْذِيهِ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي خَنَقَهَا فَمَاتَتْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، فَنَشَدَ النَّاسُ فِي أَمْرَهَا، فَقَامَ الْأَعْمَى فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، دَمَهَا
٧٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

1 / 257