ادواء په صحيحين باندې
أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ادواء په صحيحين باندې
Mohammad Sadeq Najmiأضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي
فقليلا ما اجري حد الخمر في ذاك الزمان، ولذلك ترى ان النسيان بالحكم قد اعترض الخليفة عمر.
ولكن في عهد الخليفة عمر حيث انفصل الناس عن المعنويات، وغمروابالماديات وظل شرب الخمر يشيع شيئا فشيئا، فاصبح الحكم فيه من الموارد الكثيرة الابتلا.
وقد ذكرنا آنفا ان أمير المؤمنين الامام علي (ع) هو الذي اشار على عمربحدالشارب خمرا ثمانين جلدة وليس عبدالرحمن بن عوف.
فابن رشد الاندلسي يذكر الاختلاف الحاصل عند فقها اهل السن ة في حدشارب الخمر وبعده يذكر الراي المشهور على انه هو ثمانين جلدة ثم يقول:
فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، واشارعلي (ع) عليه بان يجعل الحد ثمانين قيادا على حد الفرية(1).
وعلى اي حال، فالمستفاد من مجموع ما ذكرناه هو سوا كان الذي اشار عليه بذلك الامام علي (ع) او عبدالرحمن بن عوف ان الخليفة عمر بن الخطاب عرف الحكم في حد شارب الخمر بعد المشورة والاستشارة مع الاخرين.
3 دية الجنين: عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في املاص المراة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي (ص) قضى فيه بغرة عبد او امة قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك قال: فشهد له محمد بن مسلمة(2).
اقول: هذا الحكم كما يشهد به الصحيحان اصح كتب اهل السنة هو من الاحكام التي افتى بها الخليفة عمر بن الخطاب باستناد الاستشارة، وفي الحديث ان --- ... الصفحة 359 ... ---
مخ ۳۵۸