صحته على التجريد ؛ ضرورة أن مفهوم زيد المقيد باللحاظ الذهني مباين لمفهوم قائم المقيد به ، وكل منهما مباين للخارج ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ، ولا شيء منهما على الخارج ، والقيد وإن كان خارجا إلا أن التقيد داخل ، فصحة الحمل يتوقف على تجريد اللفظ من جزء معناه وهو التقيد باللحاظ.
الثاني : أن من المعلوم توقف الاستعمال على تصور المعنى بتمامه ، فلو كانت الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني المتصورة يلزم أن يكون الاستعمال محتاجا إلى تصورين ، الأول تصور ذات المعنى للتكميل ، والثاني تصور المعنى المتصور للاستعمال ، والوجدان شاهد بكفاية تصور واحد في مقام الاستعمال.
الثالث : يلزم أن يكون وضع مثل لفظ الإنسان والأسد والغنم ونحوها من أسماء الأجناس عاما والموضوع له خاصا ؛ وذلك لأن المفهوم المقيد بالتصور الخارجي جزئي حقيقي.
فإن قلت : إنا نأخذ التصور قيدا لكن لا بخارجيته ، بل بما هو مفهوم كسائر المفاهيم له خارج وهو النفس ، وذهن وهو تصور هذا المفهوم ، وتقرر ، ومن المعلوم أن ضم كلي إلى كلي آخر لا يصيره جزئيا حقيقيا ، فيكون معنى لفظ الأسد مثلا هو الأسد المتصور.
قلت : منشأ هذا النزاع كون المستعمل في مقام الاستعمال محتاجا إلى التصور الفعلي للمعنى فقيل بجزئية هذا التصور للمعنى ، وقيل بعدم جزئيته ، وأنت إذا تسلمت عدم جزئيته فلا داعي لك إلى إدخال مفهوم من المفاهيم المتقررة في المعنى لتكون دائرة المعنى بسببه مضيقا.
والجواب عن الأول أولا بالنقض بأسماء الأجناس ؛ فإنها موضوعة للجهة الجامعة ، وهي عبارة عما يؤخذ من الأفراد بعد إلغاء جميع الخصوصيات ، فالتجريد عن جميع الخصوصيات مأخوذ قيدا وحالا لمعنى هذه الألفاظ ، ومن المعلوم أن المعنى المتصف بالتجريد يباين الخارجيات ، فكيف يصح حمله عليها؟ ولو لم يكن نفس المعنى مجردا بل كان أعم بحيث لائم مع المجرد ومع غيره لوجب أن يكون
Halaman 29
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)