استعمال اللفظ في الخاص من حيث الخصوصية حقيقة ، وظاهرهم الإطباق على مجازيته.
فإن قلت : فرق بين اللابشرط القسمي والبشرطلا ، وبعبارة اخرى بين عدم اللحاظ ولحاظ العدم ، والمقام من قبيل الأول لا الثاني ، فالواضع لم يلاحظ مع المعنى شيئا من الخصوصيات لا أنه لا خط التجريد معه.
قلت : مفهوم الرجل مثلا له ثلاثة تصورات :
الأول : تصور زيد ، فإنه تصور للرجولية المندكة فيه ،
الثاني : تصور الرجل الأسود.
الثالث : تصور الرجل ، فإن كان الموضوع له هو المقسم لهذه الثلاثة لزم أن يكون استعمال لفظ الرجل في الزيد حقيقة ، فلا بد أن يكون الموضوع له هو التصور الأخير ، ولا شك أنه متقوم بالتجريد بحيث يلزم من انتفاء التجريد انتفائه ، وهذا معنى القيدية.
وعلى هذا فيكون ضم الخصوصية إلى معنى لفظ الرجل كضم الحجر إليه ، غاية الأمر أنه متحد مع الخصوصية في الخارج ، ومن المعلوم أن شيئا من الخارجيات لا يكون متصفا بالتجريد البتة.
وكذا الكلام فيما نحن فيه ؛ فإنه إذا تصور أحد مفهوم الرجل وكان تصوره طريقا وحاكيا للخارج ، وتصوره آخر وكان قيد الملحوظية ملحوظا عنده مستقلا ، فإذا اطلع ثالث عليهما فكما أنه يرى الثاني مقيدا باللحاظ ، فكذا الأول بلا فرق ؛ ضرورة أن الوجود الذهني كالوجود الخارجي ، فكما أن الزيد في الخارج مقيد بالوجود الخارجي فكذا مفهوم الرجل أيضا في ذهن اللاحظ الأول مقيد باللحاظ الذهني ، غاية الأمر أن اللاحظ الأول قد استطرق بتصوره إلى الواقع ولم يأخذه موضوعا ولم يلحظه مستقلا ، والثاني قد أخذه موضوعا ولاحظه مستقلا ، فالواضع تعهد على أنه متى تعقل المعنى مستطرقا إلى الواقع تكلم باللفظ فيصير اللفظ بذلك أمارة على تعقل المعنى كذلك ، والاستعمال عبارة عن جريه على طبق تعهده ، فاللفظ حاك عن
Halaman 30
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)