لكن في الكفاية بعد تصوير جعل شخص اللفظ موضوعا فيما إذا كان الحكم معلقا عليه من حيث الخصوصية عمم ذلك لصورتي إرادة النوع والصنف فقال : بل يمكن أن يقال: إنه ليس أيضا من هذا الباب أي باب الاستعمال ، بل يكون من باب الموضوع ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، إلى قوله قدسسره : الخامس.
وحاصل مجموع الكلام من الاستدراك وما قبله إلى أن القضايا التي حكم فيها على اللفظ على قسمين ، لأنه إما أن يكون الحكم فيها ساريا إلى الفرد الذي تكلم به المتكلم ، وإما أن لا يكون ساريا إليه ، فعلى الثاني كما في قولنا : «ضرب فعل ماض» أو «زيد في ضرب زيد فاعل» تعين كون التكلم بالموضوع من باب الاستعمال.
وعلى الأول كما في قولنا : «ضرب ثلاثي» أو «زيد في ضرب زيد لفظ» يمكن أن يكون من باب الموضوع ، بأن كان المتكلم وإن أحضر شخص اللفظ للمخاطب إلا أنه حكم بلحاظ الجامع ومع إلغاء الخصوصية لا بلحاظها.
ويمكن أن يكون من باب الاستعمال بأن يكون لفظ زيد في المثال مثلا مستعملا في جامع «زاء ياء دال» على هذه الهيئة نوع استعمال الالفاظ في معانيها ، وقد عرفت أن شخص اللفظ لا يصلح للموضوعية ؛ لكونه متصورا بالتصور الإيجادي وهو غير كاف في الموضوع بل لا بد أن يتصور مفروغا عنه ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم معلقا على شخص اللفظ أو على الجامع.
فنقول في المقام : لا شك أن المتكلم لا بد أن يتصور الجامع قبل المحمول ، فهذا الجامع المتصور يكون موضوعا ، وإيجاد اللفظ غير مرتبط به.
«فصل»
هل الألفاظ المفردة موضوعة بإزاء المعاني المتقررة المعراة عن الوجود الخارجي والذهني أو لها بوصف كونها ملحوظة في الذهن؟ قد استدل للأول بأن الثاني مستلزم لثلاثة توال فاسدة :
الأول : أن من المعلوم صحة الحمل في القضايا من دون تجريد ، وعلى هذا يتوقف
Halaman 28
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)