وإنما الكلام في أن امتثال الأوامر المتعلقة بالعناوين الثانوية أعم من الواقعية الثانوية والظاهرية مسقط للأوامر الواقعية ومجز عنها أولا؟
فمن فقد الماء وتيمم ثم وجده إما في الوقت بناء على عدم اعتبار استيعاب الفقدان لتمام الوقت أو في خارجه مطلقا ، فهل يقتضي دليل وجوب الوضوء أداء أو قضاء أدائه على الأول وقضائه على الثاني أو لا؟ تحقيق ذلك يقتضي الكلام في موضعين :
الأول : في إجزاء الامتثال للأوامر المتعلقة بالقسم الأول من العناوين الثانوية عن الواقع وعدمه وهو يتم بالبحث في مقامين :
الأول : في تصوير أنحاء تعلق الأمر بهذا القسم من العناوين بحسب مقام اللب والثبوت اللازم من بعضها الإجزاء ومن البعض الآخر عدمه
والثاني في أن الأوامر الشرعية المتعلقة بهذه العناوين يكون على أي نحو من هذه الأنحاء بحسب ما يستفاد من أدلتها.
المقام الأول : اعلم أنه يتصور تعلق الأمر بهذه العناوين على أنحاء.
الأول : أن تكون المصلحة التي تحصل من الفعل التام بالنسبة إلى الفاعل المختار حاصلة بعينها من الفعل الناقص بالنسبة إلى الفاعل العاجز.
الثاني : أن يكون المصلحة التي تحصل من الأول والتي تحصل من الثاني متغايرتين بالسنخ.
الثالث : أن يكونا متحدتين بالسنخ ، لكن كانت الاولى مرتبة شديدة كاملة منه ، والثانية مرتبة ضعيفة ناقصة وهذا يتصور على نحوين :
الأول : أن تكون زيادة المصلحة الاولى على الثانية لازم الاستيفاء ، وإنما لم يستوفها الآمر من العاجز لعجزه عما يحصل هذه الزيادة به من الفعل التام.
الثاني : أن تكون راجح الاستيفاء بحيث لو أمكن للمختار تحصيل الأصل على حدة وتحصيل الفرع على حده كان الأول عليه واجبا والثاني مستحبا ، لكن حيث انحصر في حقه تحصيل الأصل فيما يحصل بسببه الفرع أيضا كان هو الواجب
Halaman 111
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)