عليه ، وصورة كون الزيادة لازم الاستيفاء أيضا يكون على نحوين :
الأول : أن تكون الزيادة ممكن الاستيفاء بعد إتيان المكلف بما يحصل بسببه الأصل من الفعل الناقص.
والثاني : أن تكون غير ممكن الاستيفاء بعد ذلك.
فلا شك على النحو الأول من هذه الأنحاء في حصول الإجزاء وعدم لزوم الإعادة عند زوال العذر ؛ إذ لا وجه للزومها بعد إدراك عين المصلحة الحاصلة بالفعل التام بتمامها وكما لها ، بل طلب الإعادة حينئذ لغو ، بل يجوز حينئذ أن يزيل المختار القدرة والاختيار عن نفسه ، وكذا يجوز البدار بأن يبادر الفاعل عند عدم التمكن إلى الفعل الناقص مع العلم بحصول التمكن في آخر الوقت أو رجاء حصوله ، أو يبادر الآمر إلى الأمر به مع ذلك.
ولازم النحو الثاني أنه متى تبدل العنوان وصار المكلف متمكنا بعد الإتيان بالفعل الناقص وجب عليه الفعل التام ؛ لأن المصلحة القائمة به مغايرة للمصلحة الاولى وملزمة ، إلا أن يكون إيجاد الفعل الناقص في حال عدم التمكن مفنيا لموضوع هذه المصلحة.
ولازم النحو الثالث وهو أن يكون المصلحتان من باب الزائد والناقص وكانت الزيادة لازم الاستيفاء وممكنة عدم حصول الإجزاء بمعنى أنه يجب عند التمكن الإتيان بالفعل التام لتحصيل هذه الزيادة ، بل يجوز حينئذ البدار للمكلف إلى الإتيان وإن كان يرجو زوال عذره ، بل وإن كان يقطع بذلك ، وكذا الآمر إلى الإيجاب على المكلف وإن كان ممن يزول عذره في علم الله في الوقت ، لعدم استلزامه لتفويت مصلحة لزومية بل لتفكيك مصلحتين لزوميتين في التحصيل ، هذا إذا كانت المصلحة مرتبة على الاضطرار الفعلي ، وأما لو كانت مرتبة على الاضطرار المستوعب في الوقت ، فلا يتعلق التكليف بالفعل الاضطراري إلا على من كان في علم الله مضطرا في تمام الوقت ، فلو أتى بالفعل في أول الوقت ثم انقطع عذره في الأثناء يكشف عن عدم كون ما أتى به مأمورا به ، وكذا الكلام في النحو الخامس.
Halaman 112
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)