والظاهر من هذين الوجهين هو الأول ، والدليل عليه أنا نقطع بأن العقلاء ما دام للمتكلم أن يضم اللواحق بكلامه الواحد لا يحكمون بشيء ، بل إذا انقضى هذا الزمان يتأملون أولا في أن المستفاد من مجموع أجزاء الكلام ما ذا ثم يحكمون بأنه مراد المتكلم ، وهذا كاشف عن أن المقتضي عندهم ليس هو ذات اللفظ بل هو بوصف التجرد عن القرينة.
فصل في الإجزاء
الإتيان بالمأمور به على وجهه وبلا زيادة ونقيصة موجب لسقوط الأمر ، ولا يعقل مع ذلك بقائه ؛ لكونه طلبا لتحصيل الحاصل من دون فرق في ذلك بين التوصلي والتعبدى ، وأما وجوب الإتيان ثانيا في التعبديات لو أخل بقصد القربة فإما من جهة اعتبار ذلك في المأمور به ، وإما من جهة تعلق الأمر بالإتيان بالفعل ثانيا بعد سقوط الأمر الأول ؛ لعدم حصول الغرض الأصلي ، وقد عرفت تفصيل ذلك فيما تقدم.
ولا بين العناوين الأولية للمكلف والثانوية ، ولا في الثانية بين ما يكون من قبيل الاضطرار كفقدان الماء بالنسبة إلى الأمر بالتيمم وما يكون من قبيل الشك ، كالشك في وجوب السورة بالنسبة إلى الأمر بالصلاة بلا سورة ، ويسمى الأوامر المتعلقة بالاولى بالواقعية الثانوية ، لكون موضوعها هو العاجز عن الإتيان بالواقع الأولي ، والأوامر المتعلقة بالثانية بالظاهرية ؛ لكون موضوعها هو الجاهل بالواقع والشاك فيه.
فمن كان تكليفه الصلاة قاعدا إذا أتى بها كذلك فلا شك في سقوط الأمر بالصلاة قاعدا عنه ، ولا إشكال لأحد في ذلك كله ، سوى ما مر من تصوير عدم السقوط في التعبدي لكون الغرض متعلقا بالأخص ، وعرفت دفعه وأنه لا محيص عن الإشكال إلا بالالتزام بتعدد الأمر أو بتقيد متعلقه بأحد الوجهين السابقين.
Halaman 110
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)