Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
5- وإذا أسلم عبدُ الذمِيِّ بِيعَ عليه(1).
6 - وإذا أسلمت أمُّ ولَدِه عَتَقَت عليه.
وقد كان مالك يقول : تُوقَف، ثم رجع إلى أنها تعتق عليه.
إلا أن يُسلِمِ الذمي قبل أن تُوقَف(2).
7- وإذا أسلم مُدبَّره، أو مُعتَقه إلى أجل، فإنهما(3) يُؤاجَران ولا يُعتَقان(4).
8- وإذا أسلم الذميُّ:
لم یکن لزوجته خیار، وبقیت تحته، یحبسها إذا كانت كتابية.
وكان أولادها الصغار مسلمين بإسلام أبيهم، كما فَسرتُ من قَبلُ(5).
9 - فإن كان مجوسيا، انحل النكاح بينه وبين زوجته المجوسية، إلا أن تُسلِم المرأة بقُرب إسلام(6) الزوج.
وقد قال بعض أصحاب مالك: إن أسلم في عدتها، فهو أحق بها، مثل إذا أسلمت هي مِن قَبْلُ(7).
(1) المدونة (19/8)، التوضيح (202/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: «ثم عید به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم».
(2) المدونة (118/7)، التوضيح (463/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «وحرمت علی مرتد أم ولده حتی یسلم ووقفت كمدبره».
(3) في (ع): «فإنما».
(4) المدونة (32/8)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: «ونفذ تدبیر نصراني لمسلم».
(5) الجامع لابن يونس (1031/13)، التوضيح (156/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: «وقرر عليها إن أسلم».
(6) في (م): «الإسلام».
(7) المدونة (59/6)، التوضيح (87/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد».
438