438

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

{ 65- باب أحكام الذمي }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك، وجميع الرواة من أصحابه: إذا كانت خصومة بين مسلم وذمي: أن الحكم بينهما حكم الإسلام(1).

2 - فإذا كانا ذميين جميعا، حَكَمَ بينهما الحَكَمُ بحُكْم الإسلام في باب التظالم، مثل الغصب، والتعدي، وجحْدِ الحقوق. وإن تخاصما في غير ذلك مما يوجبونه بديانتهم، ويَدَّعونه في شرائعهم، لمْ يَنظر بينهم، ورُدُّوا إلى أهل دينهم، إلا أن يتراضوا بالحكم بينهم، فيحكم بينهم بحكم [87] الإسلام(2).

3- ومن الحكم في الذمي: أنه لا يدخل المساجد. وأنه إذا وجب عليه اليمين، حَلَف بالله، لا غير، حيث يُعَظِّمون من كنائسهم(3).

4- ومن تعدی علی ذميٍّ، فکسر له خمرا، أو قتل له خنزيرا، وجب عليه قيمةُ ذلك(4).

(1) المدونة (10/ 117-118)، التوضيح (81/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا)).

(2) المدونة (122/15-123)، التوضيح (149/2) (181/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: «کذمیین تحاكموا إلینا».

(3) المدونة (51/13)، التوضيح (26/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط .. بجامع كالكنيسة وبيت النار)).

(4) المدونة (536/4)، النوادر والزيادات (180/6)، الجامع لابن يونس (1003/13)، التوضيح (508/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخللها لذمي وتعين لغيره)).

437