Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
22 - وشهادة امرأتين فما زاد، ولو إلى مائة امرأة، حكمُ شاهِدٍ واحد(1).
23- ولا يجوز إقرار المرأة للرجل بالنكاح، إلا أن يكونا طارئين(2).
24- ولا حق للمرأة في السهمان وإن حضرت وقاتلت(3).
(1) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8 - 163)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادة: ((ونقل امرأتین مع رجل في باب شهادتهن)).
(2) النوادر والزيادات (445/4)، الجامع لابن يونس (539/21)، التوضيح (149/4 - 150)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت أن بعد وفي غيرها: قولان)).
(3) في (ع): ((قاتلت وحضرت)). وتنظر المسألة في: المدونة (33/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل .. لا ضدهم ولو قاتلوا).
436