437

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

22 - وشهادة امرأتين فما زاد، ولو إلى مائة امرأة، حكمُ شاهِدٍ واحد(1).

23- ولا يجوز إقرار المرأة للرجل بالنكاح، إلا أن يكونا طارئين(2).

24- ولا حق للمرأة في السهمان وإن حضرت وقاتلت(3).

(1) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8 - 163)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادة: ((ونقل امرأتین مع رجل في باب شهادتهن)).

(2) النوادر والزيادات (445/4)، الجامع لابن يونس (539/21)، التوضيح (149/4 - 150)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت أن بعد وفي غيرها: قولان)).

(3) في (ع): ((قاتلت وحضرت)). وتنظر المسألة في: المدونة (33/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل .. لا ضدهم ولو قاتلوا).

436