Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
19- ولا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا العتاق، ولا الأنساب، ولا الولاء.
ولا تجوز إلا في الأموال خاصة.
قال عبد الملك وسحنون: انظر فحيثما جری حکم اليمين مع الشاهد، جازت فيه شهادة النساء.
وحيث يسقط اليمين والشاهد، سقطت فيه شهادة النساء.
وهذا أصل قد تناقض فيه كلامُ ابن القاسم(1).
20 - وقال ابن القاسم: تجوز(2) شهادة امرأتين في الرضاع، إذا فشا ذلك، وعُرِف من قولها من قبل.
فإن لم یفش، فلا يجوز.
قال ابن حبيب: أصحاب مالك مجمعون على أنه يُفرَّق بينهما وإن لم یکن ذلك فاشيا قَبْل ذلك من قولها(3).
21- ومن حكم المرأة: أنها تعاقل الرجل إلى مبلغ ثلث الدية. فإذا بلغت ذلك، لم تستکمله، ورجعت إلى حکم دیتها، ودیتها نصف دیة الرجل(4).
(1) المدونة (139/12)، التوضيح (532/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((الشاهد حر ممیز ذکر تعدد)».
(2) ((تجوز)): مطموسة في (و).
(3) المدونة (93/5)، التوضيح (13/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما لا يظهر للرجال امرأتان کولادة وعيب فرج واستهلال».
(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل لثلث دیته فترجع لدیتها».
435