Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
10- وإن أسلمت الذمية ولم يسلم زوجها:
فإن أسلم الزوج، كان أحَقَّ بزوجته ما دامت في العدة.
فإذا انقضت العدة، فلا سبيل له إليها، كانا كتابيين، أو مجوسيين(1).
11- وإذا أعتق الذميُّ عبدَه الذميَّ، أو كاتبه، ثم أراد الرجوع عن ذلك لم يُعرَض له فيه.
فإنه إن أسلم الذمي من قبل رجوعه والعبد في يده، وأبى من تنفيذ العتق، وذكر أن ذلك الفعل لم يكن التزمه، فالعتق باطل؛ لبقاء العبد في يديه(2).
12- وأما التدبير، فهو جائز عليه؛ لأن حُكم المدبر: أن يكون في يد سيِّده يختدمُه، فهو عليه نافذ، إلا أن يكون رجع عن ذلك رجوعا ظاهرا، فلا يلزمه(3).
13- وإذا خرج أهل الذمة من غير ظُلم رُكِبوا به، حَلُّوا واسْتُرِقُوا. وإن رُكِبوا بظلم وعُنِّف عليهم، لم يُستَرقوا.
قال أشهب: لا يسترقون البتة. وإذا ظُفِر بهم، صُرفوا إلى ذمتهم(4).
14- وإذا اشترى الذمي عبدا مسلما، بیع علیه، ولم يُنقَض فيه شراؤه. هكذا قول ابن القاسم.
(1) المدونة (128/5)، التوضيح (85/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((أو أسلمت ثم أسلم في عدتها».
(2) المدونة (7/ 117)، التوضيح (383/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر)).
(3) المدونة (149/16-150)، التوضيح (406/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((ونفذ تدبير نصراني لمسلم)).
(4) المدونة (510/1)، التوضيح (416/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الباغية: ((ورد ذمي معه لذمته».
439