Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
24 - وإذا قتل العبد نفسا، فلم يُقتل به: ضُرِب مائةً، وسُجِن عامًا، كحكم الحر(1).
25 - وإذا أرسل الرجلُ عبدَه بكلام القذْفِ إلى رجل، كان الحد على السيد، ولا شيء على العبد، إذا ثبت أن السيد أرسله بذلك.
وإن لم يثبت، فالحد على العبد.
وكذلك إذا أرسل بذلك حرا.
وإن قال له: امض فاقذف فلانا، فمضى فقذفه، فالحد على السيد والعبد جميعا. وإن أمر بذلك حرا، فالحد على المأمور خاصة(2).
(1) المدونة (203/16-204)، التوضيح (188/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة)).
(2) المدونة (24/16)، التوضيح (8/ 255)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتقام عليه الحدود وضمنه آخذه إن أرسله)).
430