431

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

24 - وإذا قتل العبد نفسا، فلم يُقتل به: ضُرِب مائةً، وسُجِن عامًا، كحكم الحر(1).

25 - وإذا أرسل الرجلُ عبدَه بكلام القذْفِ إلى رجل، كان الحد على السيد، ولا شيء على العبد، إذا ثبت أن السيد أرسله بذلك.

وإن لم يثبت، فالحد على العبد.

وكذلك إذا أرسل بذلك حرا.

وإن قال له: امض فاقذف فلانا، فمضى فقذفه، فالحد على السيد والعبد جميعا. وإن أمر بذلك حرا، فالحد على المأمور خاصة(2).

(1) المدونة (203/16-204)، التوضيح (188/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة)).

(2) المدونة (24/16)، التوضيح (8/ 255)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتقام عليه الحدود وضمنه آخذه إن أرسله)).

430