Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1- قال محمد: من أحكام المرأة في باب الوضوء:
أنها تمسح(1) على ضفائرها(2)، ولا يجوز لها المسح على خمارها(3).
2- ومن أحكام المرأة في باب الصلاة:
أنها لا أذان عليها، ولا إقامةً. وإن أقامت، فحسن(4).
3- ومن حكمها: ألا(5) تؤم نساء، ولا رجالا. ولا تُؤْذِّن(6).
4- ولا تعقد نكاحا إلا على رجل. وأما على بُضْعِ امرأة، فلا يجوز ذلك(7).
(1) في (ع) و(م): ((لا تمسح)).
(2) في (ع): ((ظفائرها)).
(3) المدونة (16/1)، التوضيح (112/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح)).
(4) المدونة (59/1)، التوضيح (292/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن أقامت المرأة سرا فحسن)).
(5) في (ع): ((لا)).
(6) المدونة (84/1)، التوضيح (456/1)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما)).
(7) ((نساء، ولا رجالا، ولا تؤذن، ولا تعقد نكاحا إلا على رجل، وأما على بضع امرأة فلا يجوز ذلك)): ساقط من (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (116/2)، التوضيح (564/3 -565)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وزوج الحاكم .. كذي رق وصغر وعته وأنوثة .. ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا)).
431