432

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

{ 64- باب أحكام المرأة }

1- قال محمد: من أحكام المرأة في باب الوضوء:

أنها تمسح(1) على ضفائرها(2)، ولا يجوز لها المسح على خمارها(3).

2- ومن أحكام المرأة في باب الصلاة:

أنها لا أذان عليها، ولا إقامةً. وإن أقامت، فحسن(4).

3- ومن حكمها: ألا(5) تؤم نساء، ولا رجالا. ولا تُؤْذِّن(6).

4- ولا تعقد نكاحا إلا على رجل. وأما على بُضْعِ امرأة، فلا يجوز ذلك(7).

(1) في (ع) و(م): ((لا تمسح)).

(2) في (ع): ((ظفائرها)).

(3) المدونة (16/1)، التوضيح (112/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسح)).

(4) المدونة (59/1)، التوضيح (292/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن أقامت المرأة سرا فحسن)).

(5) في (ع): ((لا)).

(6) المدونة (84/1)، التوضيح (456/1)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما)).

(7) ((نساء، ولا رجالا، ولا تؤذن، ولا تعقد نكاحا إلا على رجل، وأما على بضع امرأة فلا يجوز ذلك)): ساقط من (ع) و(م). وتنظر المسألة في: المدونة (116/2)، التوضيح (564/3 -565)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وزوج الحاكم .. كذي رق وصغر وعته وأنوثة .. ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا)).

431