430

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

وذكر عن ربيعة، أنه قال: إن كان السيد هو الذي خطب عليه وزَوَّجه، فالصداق على السيد.

وإن كان لم يزد على أنه أذن له في النكاح، فالصداق على العبد(1).

21- وإذا أُعتق(2) العبد، فمالُهُ تَبعٌّ له، إلا أن يستثنيه السيد(3).

22 - ومن أحكام العبد في جنايته، كانت جنايته على نفس، أو على مال، عمدا، أو خطأ:

أن يُخيّر السيد بين أن يَفْتَكَّه من الجناية، و(4) يبقى كما كان قبل الجناية، وبين أن يُسلِمَه في جنايته(5).

23- ولا يجوز أن يَرى العبدُ شَعْر سيِّدته، وغدا كان، أو غير وغد، إذا لم تستكمل(6) المرأة ملكه، وكان لها فيه شرك.

فإذا استكملت ملكه، جاز أن يرى شعرها، إن كان وغدا.

وإن كان غير ذلك من الهيئة، لم يجز(7).

(1) المدونة (50/4)، التوضيح (592/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج)).

(2) في (ع) و(م): ((عتق)).

(3) المدونة (13/ 95)، التوضيح (393/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله)).

(4) في (ع) و(م): ((أو)).

(5) المدونة (163/16)، التوضيح (439/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي)).

(6) في (ع) و(م): ((يستكمل)).

(7) المدونة (52/4)، التوضيح (49/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة)).

429