Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
15- ومن أحكام العبد في الطلاق: أن طلاقه ثِنْتَان، كانت زوجتُه حرةً، أو أمَةً(1).
16- وعِدة الأمة من زوجها في الطلاق: حيضتان، كان الزوج حرا، أو عبدا(2).
17- وما وجب على العبد من الحدود: فإنما عليه من ذلك نصف ما على الحر(3).
18- ومن حكمه: أن يُقطَع إذا سَرِق، إلا أن يكون إنما سرق مالَ سيده، فلا يُقطَع(4).
19 - وإذا عَتَقَت الأمةُ وهي تحت عبد: كانت بالخيار: إن شاءت استقرت عنده. وإن(5) شاءت فارقته.
فإن فارقته، فهي طلقة بائن(6).
20- وإن زوَّج الرجلُ عبْدَه: فالصداق على العبد، إلا أن يجعله السید علی نفسه.
هکذا قال ابن القاسم في روايته.
(1) المدونة (118/5)، التوضيح (459/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة)).
(2) التهذيب (413/2)، التوضيح (9/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الاستبراء: ((لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأین)).
(3) المدونة (50/4)، التوضيح (369/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((وتَشْطَّر بالرق)).
(4) المدونة (95/16)، التوضيح (303/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده)).
(5) «إن شاءت استقرت عنده، و)): ساقطة من (ع).
(6) التهذيب (360/2)، التوضيح (139/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين)).
428