429

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

15- ومن أحكام العبد في الطلاق: أن طلاقه ثِنْتَان، كانت زوجتُه حرةً، أو أمَةً(1).

16- وعِدة الأمة من زوجها في الطلاق: حيضتان، كان الزوج حرا، أو عبدا(2).

17- وما وجب على العبد من الحدود: فإنما عليه من ذلك نصف ما على الحر(3).

18- ومن حكمه: أن يُقطَع إذا سَرِق، إلا أن يكون إنما سرق مالَ سيده، فلا يُقطَع(4).

19 - وإذا عَتَقَت الأمةُ وهي تحت عبد: كانت بالخيار: إن شاءت استقرت عنده. وإن(5) شاءت فارقته.

فإن فارقته، فهي طلقة بائن(6).

20- وإن زوَّج الرجلُ عبْدَه: فالصداق على العبد، إلا أن يجعله السید علی نفسه.

هکذا قال ابن القاسم في روايته.

(1) المدونة (118/5)، التوضيح (459/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة)).

(2) التهذيب (413/2)، التوضيح (9/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الاستبراء: ((لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأین)).

(3) المدونة (50/4)، التوضيح (369/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((وتَشْطَّر بالرق)).

(4) المدونة (95/16)، التوضيح (303/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده)).

(5) «إن شاءت استقرت عنده، و)): ساقطة من (ع).

(6) التهذيب (360/2)، التوضيح (139/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين)).

428