398

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

فيكونُ كلّ(1) مطروح لهُ شيءٌ شريكا لأصحابه في أمتعتهم، إن كان الشراء(2) في موضع واحد، وعلى سوق واحدة.

وإن اختلف ذلك رجع إلى القيمة(3).

16 - وكل غاصب غصب شيئا؛ فإنما(4) يلزمه قيمةُ ما غصب يومَ الغصب، لا يوم الفوت، زادت القيمة بعد الغصب، أو نَقَصت(5).

17 - وكل من أقر بشيء لرجل، فوجب له، أو باعه منه، ثم أقر أن ذلك الشيء المبيعَ أو المقَرَّ به لرجل آخر:

فلا ينتقض البيع الأول، ولا يَسقُط الإقرار المتقدم.
ولكن على البائع أو المقِرِّ قيمةُ ذلك للمُقَرِّ له الآخرِ، وينفُذ حكْمُ الأول(6).

18 - وكل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة:

فإن كان فسادا يسيرا، رَفَأَه وشَعَّبه(7)، ثم كان عليه ما نقَصَهُ.

(1) في (ع) و(م): ((لكل)).
(2) في (ع) و(م): ((الشركاء)).
(3) النوادر والزيادات (112/7)، الجامع لابن يونس (126/16)، التوضيح (212/7-213)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ)).
(4) في (ع) و(م): ((فإنه)).
(5) المدونة (48/14)، التوضيح (515/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: ((فقيمته يوم غصبه)).
(6) النوادر والزيادات (167/9- 172)، التوضيح (548/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضي للثاني بقيمته)).
(7) أي: أصلحه. قال الجوهري: ((رفأت الثوب، أرفؤه، رفأ: إذا أصلحت ما وهى منه)). الصحاح باب الألف المهموزة، فصل الراء (53/1). وقال في القاموس: ((الشعب .. الإصلاح)). (ص: 101).

397