397

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

13- وإذا اكتراها إلى مدة، فاحتبسها بعد ذلك مدةً(1) أخرى: فإنَّ صاحبَها مُخيَّر:

إن شاء أخذ قيمتها يوم احتباسها.

وإن شاء أخذ كراءَها على مثل الحالة التي كانت عليه(2).

14 - وكل ما أصابت الماشية بالليل، من زرع، أو كرم، ضَمِنَه أهلُهَا وإن كان أضعافَ قیمتِها، كان ذلك الكرم والزرع مُحجَّرا عليه أو غير محجر، أو(3) محروسا أو غير محروس؛ لأن على أهل المواشي خَرْزَ مواشيهِم بالليل.

وما أصابت بالنهار، فلا شيء عليهم؛ لأن على أهل الحوائط في النهار إحرازَ حوائطِهم و کرومهم.

وهذا الكلام محمول على أن أهل الماشية لا يهملون مواشيهم بالنهار، وعلى أنهم يجعلون معها حافظا وراعيا.

وأما إن أُهمِلَت المواشي، فأهلها ضامنون(4).

15- وحكم ركاب السفينة إذا هال عليهم البحر: أنهم ضامنون بكل ما طُرِح من السفينة من الأمتعة، يتوزعون ذلك:

(1) ((مدة)) مطموسة في (و).

(2) المدونة (121/11)، التوضيح (198/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «إلا أن یحبسها کثیرا، فله کراء الزائد، أو قيمتها)».

(3) ((أو): سقطت في (ع).

(4) الجامع لابن يونس (981/23)، التوضيح (344/8-345)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التعزير: ((وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف، لا نهارا، إن لم يكن معها راع».

396