399

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

وإن كان فسادا كثيرا، كان صاحبه بالخيار: إن شاء ضمَّنَه قيمته. وإن شاء ضمَّنه ما نَقْصَهُ(1).

19- وكل من غصب شيئا، فصنع منه شيئا آخر، حتى اختلف اسمُه، وسُمِّي باسم سواه، مثل الفضة يصوغها حُلِيًّا، والنحاسِ يصنع منه قدورا:

فإن الغاصب يَغرِم في ذلك المثلَ ولا شيء على المغصوب منه في ذلك الشيء المصنوع.

وما لم يتغير، ولم(2) يُقلَب منه الاسم، فإن له أخْذَه(3).

20 - وإذا فتح حانوتا لرجل، فتركه مفتوحا، فأتى من أخذ ما فيه، فهو له ضامن(4).

21- وكذلك السارق يسرق ثم يترك الباب مفتوحا(5).

(1) المدونة (52/14)، التوضيح (524/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: «فإن أفات المقصود ... فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه».

(2) في (ع) و(م): «وما لم».

(3) المدونة (87/16)، التوضيح (514/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ».

(4) المدونة (178/15-179)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «أو فتح قيد ... أو حرز المثلي».

(5) النوادر والزيادات (425/14)، التوضيح (507/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «أو فتح قيد ... أو حرز المثلي».

398