383

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

12- وإذا مات الرجل ووارثه، ولم يُدرَ أيُّهما مات أولا، فلا ميراث لواحد منهما من صاحبه.

وإنما يرث كلَّ واحد منهما ورثَتُه؛ لأنه لا يكون ميراث بشك(1).

13- وحكم من جهل القبلة في السفر، أو جهل شهر رمضان في أرض الشرك: أن يَتحرَّی.

فإن تحرى القبلة وصلى، ثم ظهر له أنه أخطأ؛ فلا إعادة عليه(2).

وإن تحرى الشهر فصامه، ثم تبين له أنه أخطأ:

فإنه يجزئه الصومُ وإن(3) کان صام بعد الشهر.

وإن كان صيامه قبْل الشهر، فلا يجزئه، وعليه الإعادة(4).

(1) المدونة (92/8-93)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته».

(2) المدونة (92/1)، التوضيح (323/1-324)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن تبين خطأ بصلاة قطع ... وبعدها أعاد في الوقت المختار)).

(3) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: ((إن)).

(4) المدونة (206/1)، التوضيح (394/2- 395- 396)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصيام: ((وإن التبست، وظن شهرا صامه، وإلا تخير وأجزا ما بعده بالعدد، لا قبله)).

382