384

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

{ 53- باب الأثلاث }

1- / قال محمد: من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يجوز النكاح إلا بثلاثة [75] دراهم، وهي ربع دينار(1).

2- وكذلك لا يقطع السارق إلا في ثلاثة(2) دراهم(3).

3 - وكذلك اليمين في مقطع الحق، لا يكون إلا في ربع دينار ثلاثة دراهم(4).

4- ولا تجوز أفعال المرأة بغير إذن زوجها، إلا في ثلث مالها فأقل. ولها أن تستکمله(5).

5- ولا يوضع عن المشتري من الجائحة إلا في الثلث فأكثر(6).

6- وتحمل العاقلة الثلث فأكثر، ولا تحمل دون ذلك(7).

(1) المدونة (73/4)، التوضيح (152/4-153-154)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفسد إن نقص عن ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما».

(2) في (ع) و(م): ((بثلاثة)).

(3) المدونة (65/16-66)، التوضيح (280/8-281)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السرقة: ((أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويه)).

(4) المدونة (49/13)، التوضيح (30/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: («وغلظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة، وبيت النار)).

(5) المدونة (134/13-135)، التوضيح (257/6-258)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة».

(6) المدونة (25/12-26-27)، التوضيح (570/5-572)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البیع: «وإن اشتری أجناسا، فأجیح بعضها، وضعت، إن بلغت قيمته ثلث الجميع، وأجيح منه ثلث مکیلته».

(7) المدونة (125/16)، التوضيح (165/8-166)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة، والجاني، إن بلغ ثلث المجني علیه، أو الجاني)).

383