382

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

قال ابن الماجشون: الحبس تام، إلا أن يكون للدَّين تاريخٌ، فَيُتَّهم أنه إنما أبْهَم الحبسَ؛ لئلا يُعلَم التاريخ، فيكون ذلك تُهمةً توجب(1) للدين حُكمَ النَّقْد قبْل الحبس.

وقال المغيرة: الصدقة أولى، كان للدَّين تأريخ، أو لم يَكُن(2).

9 - وحكم اللقطة المجهولِ صاحبُها: أن تُعرَّف.

فإن جاء صاحبها، وإلا لم آمره بأكلها.

قال: فإن تصدق بها ثم أتى ربُّها، فإن شاء أجاز صدقته، وإن شاء ضَمَّنه(3).

10 - والشاة الملتقطة في القفر(4) يأكلها الذي التقطها.

وإن كانت قريبا من العمران، لم يأكلها؛ لأن لها ثمنا(5) موجودا(6).

11 - وإذا صح عن الأسير أنه في دار الحرب، وتَنصَّر، وَيُجهَل إن كان طائعا أو مُکرَها:

فحكمه على ظاهره. وَتَبِينُ منه امرأتُه(7).

  1. في (ع) و(م): ((توهم)).

  2. المدونة (89/15-90)، التوضيح (570/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوقف: ((أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه)).

  3. المدونة (173/15-174)، التوضيح (366/7-367)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتعريفه سنة)).

  4. في (ع) و(م): ((الـ ر)).

  5. في (و) و(م): ((ثمن)) وعليها علامة تضبيب فيهما.

  6. المدونة (175/15)، التوضيح (369/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((شاة بفيفاء)).

  7. المدونة (138/5-139)، التوضيح (102/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الردة: ((وإن تنصر أسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه)).

381