إشكال في وجوب التنزه عنه، لأنه مع كونه شاغلا عن ذكر الله معصية، وأما ما فيه الخلاف من غير ترجيح الحرمة فمع كونه شاغلا فهو من المشتبهات التي يطلب تركها بلا خلاف، فالراعي حول الحمى، الحديث. وأما غير ذلك ففيه الشغل عن ذكر الله وإضاعة العمر فيما لا يعود بنفع لا في العاجل ولا في الآجل.
- وقال العلامة ابن الحاجب المالكي في جامع الأمهات: ولا قطع في خمر ولا خنزير ولا طنبور وشبهه (١). إلخ.
قال خليل الجندي في شرحها التوضيح (٢): هذا راجع لقوله: "ملكا محترما"، لأن هذه الأشياء لا حرمة لها، إذ لا يجوز
(١) الزجر والإقماع (٢٤١).
(٢) التوضيح لخليل الجندي هو شرح لجامع الأمهات لابن الحاجب. مخطوط في مجلدات.
1 / 32
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها