تملكها ولا بيعها، قال في المدونة (١): ولا قطع في الخمر وشبهه كمزمار وعود وصليب وصور محرمة (٢).
- وقال محمد البناني في حاشيته على الزرقاني بشرح خليل (٤/ ٥٤): فإن الذي نقله الحطاب عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر، وهو الصواب، لما فيها من زيادة الإطراب.
ونقل هذا النص الدردير في شرحه على خليل (٢/ ٣٣٩).
- قال محمد العتبي في المستخرجة (٥/ ١١٤ - البيان والتحصيل): وقال أصبغ: ما جاز للنساء مما جوز لهن من الدف والكبر في العرس فلا يجوز للرجل عمله، وما لا يجوز لهم عمله فلا يجوز لهم حضوره، ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف، ولا
(١) لم أر في المدونة (٤/ ٤١٨) إلا ذكر الخمر. فلعل ما بعده من كلام ابن الحاجب أو الشارح.
(٢) الزجر والإقماع (٢٤٢).
1 / 33
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها