وقال أيضا فيها (٢/ ٥٩٨): وذلك أن السماع باعتبار أنواعه ثلاثة أقسام: قسم ممنوع باتفاق، وقسم جائز باتفاق، وقسم مختلف فيه.
فأما الممنوع باتفاق، فهو ما أضيفت إليه الملاهي، كالمزامير ونحوها ...
وقد حكى الطرطوشي الإجماع على تحريم السماع الجاري الآن. ووجه المنع في ذلك قوي ...
وأما القسم المختلف فيه من الغناء، وهو ما عرى عن الآلات الملهية، غير التصفيق بالأكف ونحوها ...
وأما القسم المتفق على جوازه من الغناء فهو ما كان من إيراد الأشعار ذوات المعاني الشرعية من غير ءالة مطربة، لا كف ولا غير، ولا تأنق نغمات، كالأناشيد والخبب والحذاء، ونحو ذلك مما تقرب نغماته وتسهل ألحانه، من غير أن يكون عادة وديدنا. انتهى.
- قال الرهوني في إمتاع الأسماع (٣٤ - ٣٥) عقب نقله هذا: أما القسم المحرم من الغناء اتفاقا أو على الراجح فلا
1 / 31
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها