483

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
"برجم" النبي ﷺ لماعز ولأن فعله كقوله في الدلالة، ولهذا يجوز أن تثبت به الأحكام ابتداء، فكانا في التخصيص سواء.
٦٣٣ - احتج المخالف بأنه يحتمل أن يكون مخصوصًا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيه، فلا يجوز أن يخصص بهذا الفعل المشكوك، العموم المتيقن.
قلنا: لا يكون مخصوصًا بالفعل إلا أن يدل دليل على تخصيصه وإلا فالظاهر أنه وأمته سواء في الفعل فجاز أن يخصص بهذا الظاهر العموم، ولهذا لما خص في عمرة الحديبية قال للناس::انحروا هديكم وتحللوا فلم يفعلوا، حتى دخل فشكى إلى زوجته أم سلمة، فقالت: يا رسول الله: اخرج وانحر هديك ولا تكلمهم. فخرج فنحر هديه فازدحم الناس على هداياهم ينحرونها" والله أعلم بالصواب.
٦٣٤ - مسألة: يجوز تخصيص العموم بافجماع، وقال بعضهم لا يجوز.

2 / 117