484

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
٦٣٥ - لنا: أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو كالكتاب والسنة.
٦٣٦ - احتج بأنه لا ينسخ به (فلم يخص به).
قلنا: هذا جمع من غير علة، ثم التخصيص يبين المراد باللفظ، وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده، فإذا انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام البعض، بخلاف النسخ فإنه رفع (الحكم الثابت).
والإجماع إنما ينعقد بعد النبي ﷺ، وبعد النبي ﷺ لا يجوز أن يرتفع الحكم الثابت ولا ينسخ. والله أعلم بالصواب.
٦٣٧ - مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب، وقال بعضهم لا يجوز.
وهذا يرجع إلى إثبات دليل الخطاب هل هو حجة أم لا؟ فإذا ثبت أن حجة جرى مجرى التنبيه والنطق، وسنذكر مسائل دليل الخطاب والتنبيه فيما بعد (هذا) إن شاء الله.

2 / 118