482

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
والله أعلم بالصواب.
٦٣١ - مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول ﷺ
قال أحمد في رواية صالح: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ لما قالت عائشة وميمونة: "كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله ﷺ" في شعاره، دل أنه أراد الجماع، فخص العموم بفعل الرسول ﷺ، وبه قال أكثرهم.
وقال الكرخي لا يجوز.
٦٣٢ - لنا/٦١ ب: أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

2 / 116