471

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
٦١٨ - واحتج بأنه يصح إسلامه (وظهارته) وصلاته وصومه، فدل على دخوله في الخطاب.
قلنا: إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل، ومن يعقل ويفهم يجوز أن يخاطب.
فإن قيل: فإن دخل في الخطاب (فقل إنه) يجب عليه ذلك.
قلنا: من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عقل ذلك، وكذلك في الصوم إن أطاقه.
(ومن) قال: لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر.
إما الإجماع، أو لقوله ﷺ: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" /٦٠ ب والله أعلم بالصواب.
٦١٩ - مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد، نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا

2 / 105