472

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
كانت عامة، ينظر ما جاءت به (السنة، لتكون السنة هي الدليل) على ظاهرها مثل قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا أعبدًا أو قاتلًا، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت دليلًا على ما أراد الله من ذلك وبه قال أصحاب الشافعي.
وقال بعض المتكلمين: لا يجوز تخصيص العموم (بخبر) الواحد، وقال عيسى بن أبان ما دخله التخصيص بطريق

2 / 106