470

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
٦١٥ - احتج بأن التخصيص كالاستثناء، ثم الاستثناء لا يجوز تقدمه كذلك دليل التخصيص.
قلنا: الاستثناء لا يستقل بنفسه، فوجب أن يتعلق بما قبله، والمخصص يستقل بنفسه، ألا ترى أنه يجوز أن (يقال خطابي للعقلاء) دون المجانين والأطفال، (فيستقل هذا الخطاب بنفسه ولا يجوز أن يقال ابتداء إلا المجانين والصبيان).
ثم يخاطب فيقول: يا أيها الناس، فافترقا.
٦١٦ - احتج بأن معنا عموم كتاب الله تعالى ومعنا العقل فلم يقدم التمسك بالعقل على التمسك بكتاب الله.
الجواب: أن عموم الكتاب يحتمل التخصيص، ولهذا يخصص بالخير والقياس، والعقل صريح في قبح خطاب من لا يفهم غير محتمل، فصار بمنزلة النص مع العموم فإنه يختص (به) كذلك ها هنا.
٦١٧ - احتج بأن الصبي أو المجنون يدخل في الخطاب بالزكاة وأرش الجنايات.
قلنا: لا يدخل في ذلك وإنما يخاطب وليه بأن يخرج الحق (من) ماله.

2 / 104