Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
ضعيفا، إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.
1614. الثاني والأربعون: كل ما يدخل الفم ولا يتعدى الحلق، لا بأس به، كمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر.
1615. الثالث والأربعون: لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرد، فعليه القضاء، وإن كان للصلاة، فلا شئ عليه، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب، ولو فعله عمدا أفطر.
1616. الرابع والأربعون: يجوز للصائم السواك، سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، ولو كان السواك يابسا، جاز أن يبل بالماء ويتسوك به، ويتحفظ من ابتلاع رطوبته، وكذا يجوز أن يتسوك بالماء إذا قذفه.
1617. الخامس والأربعون: إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا، أما لو وقع نسيانا فلا، وكذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة) (1) وكذا لو صب في حلقه شئ كرها.
أما لو توعد على ترك الإفطار، وخوف حتى أكل، فكذلك عندنا، وقال الشيخ: يفطر (2) وليس بجيد.
1618. السادس والأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، فالوجه الإفساد، وفي الكفارة نظر.
Halaman 469
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975