Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1606. الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافا لأبي الصلاح (1) وابن البراج (2).
1607. الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه (3)، والوجه عندي عدم الإفساد.
1608. السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه (4)، والأقرب خلافه.
1609. السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح (5).
1610. الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.
1611. التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات، وهو فيه آكد منه في غيره.
1612. الأربعون: منع المفيد (6) وأبو الصلاح (7) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقا.
وقال الشيخ: إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (8)، وهو الأقوى.
1613. الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويا أو
Halaman 468
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975