Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1603. الحادي والثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد، لم يفسد صومه، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.
1604. الثاني والثلاثون: القئ عمدا يفسد الصوم، خلافا للسيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، ولو ذرعه القئ لم يفطر.
والقلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو القئ، فعلى هذا لا يفسد الصوم.
وقيل: القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه (3) فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه، فإن تعمد، أفطر، سواء قاء عامدا أو غير عامد، وإن لم يتعمد لم يفطر، إذا كان القئ عن غير عمد.
1605. الثالث والثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الإفساد (4) وهو قول المفيد (5)، والثاني لا يفسد (6) وهو اختيار المرتضى (7) وابن إدريس (8) وابن أبي عقيل (9).
Halaman 467
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975