427

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

1619. السابع والأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظن فساد صومه، فتعمد الأكل والشرب، قال الشيخ: يفطر ويقضي ويكفر - وهو جيد - قال: وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة (1).

1620. الثامن والأربعون: لو عقد الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، فإن عاد ونوى الصوم، فالوجه الصحة، وإلا فالأقوى وجوب القضاء.

أما لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى، فإنه لا يفطر بذلك، قال الشيخ:

ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم ينعقد (2) وفيه نظر.

القسم الثاني: فيما يستحب اجتنابه وفيه اثنا عشر بحثا:

1621. الأول: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، إلا في حق الشيخ الكبير المالك إربه، فإن القبلة ليست مكروهة له، وكذا من لا تحرك القبلة شهوته.

1622. الثاني: لو قبل ولم ينزل لم يفطر إجماعا، ولو أنزل، وجب القضاء والكفارة.

Halaman 470