Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1211. الرابع عشر: السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعا، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ (رحمه الله): يعتبر الأغلب (1) والأقرب عندي اعتبار الاسم، وكذا لو اعتلفت من نفسها، أو منعها مانع من السوم، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.
1212. الخامس عشر: الحول شرط في الأنعام الثلاثة، والذهب، والفضة، بلا خلاف، ويتحقق كمال الحول إذا أهل الثاني عشر وان لم يكمل أيام الحول.
ويعتبر النصاب والملك من أول الحول إلى آخره، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردها، استأنف الحول من حين الاسترداد، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها.
والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين، ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل، وأخذ منه الحق، ولو مات المالك، انتقل النصاب إلى الوارث، واستأنف الحول حين الانتقال.
1213. السادس عشر: لو كان معه خمس من الإبل، فحال عليها حولان، وجبت شاة واحدة، ولو كان قد أخرج عن الأول من غير العين، ثم حال الثاني وجب عليه شاة ثانية.
ولو كان معه أزيد من نصاب، وحال عليه أحوال، وجبت الزكاة متعددة عن كل سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب.
Halaman 363
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975