Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
ومريض، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة، كلف شراء صحيح بخمسة عشر.
ولو كانت كلها صحاحا، والفرض مريض، كلف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض، ولو كانت أمراضها متباينة، أخذ من وسطها.
1210. الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة، وما يتعلق به الزكاة نصابا، وما نقص شنقا.
وأول فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض، وهي التي كملت سنة (1) ودخلت في الثانية، والماخض الحامل (2) والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، والواحدة خلفة.
ثم بنت اللبون وهي التي لها سنتان، ودخلت في الثالثة.
ثم الحقة، وهي التي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة.
ثم الجذعة، بفتح الذال المعجمة، وهي التي دخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان.
فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية، فإن دخلت في السابعة، فهي الرباع والرباعية، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل، أي طلع نابه، ثم بعد ذلك بازل عام، أو بازل عامين وهكذا.
Halaman 362
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975