326

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

فلو حال على ست وعشرين حولان، وجبت بنت مخاض وخمس شياه، ولو حال ثلاثة، وجبت بنت مخاض وتسع شياه.

1214. السابع عشر: لا تعد السخال مع الأمهات، ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وليس حول أمهاتها حولها، سواء كانت متولدة منها أو من غيرها، وسواء كانت أمهاتها تتمة النصاب أو نصابا، وسواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.

والوجه عندي ان السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أمهاتها بالرعي ثم تبقى حولا بعده.

1215. الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.

1216. التاسع عشر: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم، وإن لم يكن معها كبار، ثم يؤخذ منها (1) ولا يجب كبيرة عنها (2).

1217. العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل، وإن كانت سائمة.

1218. الحادي والعشرون: لو تلف من النصاب شئ ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط، وإلا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.

Halaman 364