317

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الثاني: فيما يجب فيه وما يستحب وفيه فصول الفصل الأول إنما تجب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولا تجب فيما عدا ذلك، سواء كان مما يكال أو يوزن، أو لا، وسواء كان مما يصح بقاؤه، أو لا، وسواء كان مما ينبته الآدميون، أو لا، وسواء كان مما يقتات به، أو لا، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض، أو لا، وسواء كان (1) عسلا في الأرض الخراجية أو لا.

والعلس (2) عند الشيخ (رحمه الله) نوع من الحنطة (3) والسلت عنده نوع من الشعير (4) والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.

Halaman 355